الشهيد الثاني
241
مسالك الأفهام
الثالثة : إذا أحرم الولي بالصبي ، جرده من فخ ، وفعل به ما يجب على المحرم . وجنبه ما يجتنبه . ولو فعل الصبي ما يجب به الكفارة لزم ذلك الولي في ماله . وكل ما يعجز عنه الصبي يتولاه الولي من تلبية وطواف وسعي وغير ذلك . ويجب على الولي الهدي من ماله أيضا . وروي إذا كان الصبي مميزا جاز أمره بالصيام عن الهدي ، ولو لم يقدر على الصيام صام الولي عنه مع العجز عن الهدي .